مرسوم تنفيذي رقم 22-384
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 37
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 17 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول دفتر شروط يتعلق بشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات