مرسوم تنفيذي رقم 22-384
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الرابع — مراقبة ومتابعة النشاط
المادة 32
تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالصناعة أرضية رقمية متّصلة بينيا تعمل على ضمان تسيير ومتابعة هذا النظام.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين الوزراء المعنيين.