مرسوم تنفيذي رقم 22-384
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الرابع — مراقبة ومتابعة النشاط
المادة 31
يتم إعلام مصالح الوزارتين المكلفتين بالمالية والتجارة، بانتظام، من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة، بالتدابير المتخذة في إطار تنفيذ المادتين 29 و 30 أعلاه.