مرسوم تنفيذي رقم 22-384
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 2
يمارس نشاط تصنيع المركبات في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة، لا سيما فيما يتعلق بالمنافسة والممارسات التجارية وحماية المستهلك والأمن والنظافة والنظافة الصحية والعمل والتأمين والبيئة.