الفصل الأول — موضوع وتعاريف
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
مركبة : كل وسيلة نقل بري مزودة أو غير مزودة بمحرك للدفع، بما فيها المحرك الكهربائي، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة أو تجرّ : مركبات سياحية، مركبات نفعية خفيفة، مركبات صناعية، دراجات نارية.
مركبة سياحية : مركبة خاصة ذات محرك مخصصة لنقل تسعة (9) أشخاص أو أقل بمن فيهم السائق، باستثناء المركبات المصممة خصيصا للتنقل فوق الثلج أو فوق أرضيات ملاعب الغولف والمركبات المشابهة.
مركبات نفعية خفيفة : مركبة خاصة ذات محرك مخصصة لنقل البضائع ذات وزن إجمالي مع الحمولة لا يتجاوز 3.5 طن : عربة نقل وعربة نقل صغيرة وعربة بيك آب.
مركبات صناعية : جرارات، ومركبات لنقل عشرة (10) أشخاص أو أكثر، بمن فيهم السائق، ومركبات لنقل البضائع، والمقطورات ونصف المقطورات.
جرار : مركبات ذات محرك بالعجلات مخصصة لجر أو دفع آلات أخرى، مركبة أو حمولة، من كل الأنواع ولكل الاستعمالات (جرارات فلاحية، جرارات غابية، جرارات طريق، جرارات الأشغال العمومية، الجرارات الجرافة...إلخ).
مركبات نقل عشرة (10) أشخاص أو أكثر بمن فيهم السائق : حافلة نقل خارج المدينة، حافلة نقل داخل المدينة، تروليبيس وجيروبيس.
مركبة لنقل البضائع : مركبة ذات محرك مخصصة لنقل كل أنواع البضائع : شاحنة وشاحنة صغيرة من كل الأنواع.
مقطورات ونصف مقطورات : مركبات غير ذاتية الحركة، ذات عجلتين أو أكثر مخصصة لنقل البضائع، مصممة لتجر بواسطة مركبة ذات محرك، والتي يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.5 طن.
دراجة نارية : مركبة ذات محرك بعجلتين أو ثلاث أو أربع عجلات : دراجة نارية كلاسيكية، سكوتر، دراجة رباعية العجلات، باستثناء تلك المجهزة بمحرك كهربائي.
مجموعة ومجموعة فرعية ولواحق : مجموعة أعضاء وقطع ولواحق مستعملة في صناعة المركبة.
نسبة الإدماج : وتحسب على أساس عدد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق المنتجة محليا والمدمجة في صناعة المركبة.
مصنّع : مصنّع مركبات خاضع للقانون الجزائري.
المصنّع مالك العلامة : مصنّع مركبات يحوز علامة أو علامات.