الفصل الرابع — مراقبة ومتابعة النشاط
المادة 29
دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية في هذا المجال، فإن كل إخلال بأحكام هذا المرسوم وبالالتزامات الواردة في دفتر الشروط تعاينه المصالح المؤهلة ويبلغ إلى الوزارة المكلفة بالصناعة وتقوم المصالح المؤهلة لهذه الوزارة بتوجيه إعذار لمصنّع المركبات المقصّر من أجل تسوية وضعيته خلال أجل تسعين (90) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي