مرسوم تنفيذي رقم 22-384
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الرابع — مراقبة ومتابعة النشاط
المادة 27
تكلف لجنة الطعن بدراسة وإبداء رأي مطابق في الطعون المودعة من قبل المستثمرين المكتتبين لممارسة نشاط تصنيع المركبات أو من قبل مصنعي المركبات الذين تقدموا بطلب للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي المنصوص عليه في المادة 17 من هذا المرسوم.
تبدي لجنة الطعن رأيا مطابقا في الطعون المودعة في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.