الفصل الثالث — النظام التفضيلي المطبق على نشاط تصنيع المركبات وكيفيات منحه
المادة 19
قبل دراسة ملف طلب مقرر التقييم التقني من قبل اللجنة المذكورة في المادة 23 أدناه، خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 20 أدناه، تقوم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة بزيارات ميدانية لموقع الإنتاج الخاص بالمصنّع ومواقع الإنتاج الخاصة بالمناولين، عند الاقتضاء.
وتتوج هذه الزيارات بتقارير تبيّن نسبة الإدماج المحققة وطريقة حسابها، في أجل سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ تسلّيم وصل الإيداع المذكور في المادة 18 أعلاه.
وترفق هذه التقارير بملف طلب مقرر التقييم التقني.
يمكن المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة، الاستعانة بخبراء أو هيئات مؤهلة، في إطار المرافقة التقنية التي تسمح لها بالقيام بالمهام الموكلة لها. 22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2022 م