مرسوم تنفيذي رقم 22-384
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الثاني — الإدماج
المادة 18
لا يمكن التزود بالمجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق المستوردة التي لم يتم إدماجها محليا بعد إلا لدى المصنّع مالك العلامة أو مورديه المعتمدين.