مرسوم تنفيذي رقم 22-384
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الثالث — النظام التفضيلي المطبق على نشاط تصنيع المركبات وكيفيات منحه
المادة 18
يشترط للحصول على مقرر التقييم التقني، تقديم طلب حسب النموذج المرفق بالملحق الرابع بهذا المرسوم، مصحوبا بجميع الوثائق التي تثبت نسب الإدماج المحققة.
يودع الطلب والوثائق الثبوتية لدى الأمانة التقنية للجنة المذكورة في المادة 28 أدناه، مقابل تسليم وصل إيداع.