الفصل الثالث — النظام التفضيلي المطبق على نشاط تصنيع المركبات وكيفيات منحه
المادة 17
طبقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 يستفيد مصنّعو المركبات من النظام الجبائي التفضيلي المطبق على المواد الأولية والمكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق المستوردة أو المقتناة محليا المستعملة في تصنيع المركبات.
يستفيد مصنّع المركبات من النظام الجبائي التفضيلي المنصوص عليه بالنسبة للمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا وكذا المكونات المقتناة لدى المناولين المحليين، على أساس قائمة كمية يتم إعدادها لكل سنة جبائية، كجزء لا يتجزأ من مقرر التقييم التقني الذي يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة.
يستفيد مصنّع المركبات من النظام الجبائي التفضيلي لاستيراد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق، شريطة تحقيق نسبة دنيا من الادماج تقدر ب 10 % والمحددة في المادة 5 من هذا المرسوم، على أساس قائمة كمية مرفقة بمقرر التقييم التقني المذكور في الفقرة أعلاه.