مرسوم تنفيذي رقم 22-384
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الثاني — الإدماج
المادة 15
يلتزم المصنّع بعدم تعويض المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق التي كانت موضوع إدماج محلي والتي تم احتسابها في نسبة الإدماج المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط التصنيع، بمجموعات ومجموعات فرعية ولواحق غير منتجة محليا.