الفصل الثاني — مجال التطبيق والشروط العامة لممارسة نشاط تصنيع المركبات
المادة 15
كل رأي سلبي تصدره اللجنة المذكورة في المادة 23 أدناه، يجب أن يكون مبررا قانونا، ويبلّغ للمستثمر المكتتب من قبل الأمانة التقنية للجنة مع احترام الآجال المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم.
يمكن المستثمر المكتتب الذي يعتبر نفسه متضررا الحق في تقديم طعن لدى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 26 أدناه، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرأي السلبي.
يجب على لجنة الطعن الرد خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ استلام الطعن المقدم من قبل المستثمر المكتتب.