مرسوم تنفيذي رقم 22-384
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الثاني — مجال التطبيق والشروط العامة لممارسة نشاط تصنيع المركبات
المادة 14
يعد الاعتماد في عشر (10) نسخ أصلية موجهة لكل من :
– المعني بالأمر،
– المصالح المؤهلة للوزير الأول،
– الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية،
– الوزارة المكلفة بالمالية (المديرية العامة للجمارك)،
– الوزارة المكلفة بالمناجم،
– الوزارة المكلفة بالصناعة،
– الوزارة المكلفة بالتجارة،
– الوزارة المكلفة بالنقل،
– الوزارة المكلفة بالتشغيل،
– الوزارة المكلفة بالبيئة.