مرسوم تنفيذي رقم 22-384
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الثاني — الإدماج
المادة 13
يتعين على المصّنع تجنيد مناوليه ومجهزيه الأجانب، قصد التوطين في الجزائر لإنجاز استثمارات في مجال إنتاج المجموعات والمجموعات الفرعية ولواحق المركبات.