مرسوم تنفيذي رقم 22-384
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الثاني — مجال التطبيق والشروط العامة لممارسة نشاط تصنيع المركبات
المادة 13
دون الإخلال بأحكام المادة 12 أعلاه، يسلّم الاعتماد وفقا للنموذج المرفق بالملحق الثالث بهذا المرسوم، من قبل الوزير المكلف بالصناعة، بناء على رأي مطابق من اللجنة المذكورة في المادة 23 أدناه، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف أو من تاريخ رفع التحفظات، عند الاقتضاء.