الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط الوكيل
المادة 9
يشترط للممارسة الفعلية لنشاط وكيل المركبات الجديدة، الحصول على الاعتماد لممارسة هذا النشاط.
يجب أن يتكوّن الملف المطلوب للحصول على الاعتماد، من :
– طلب الحصول على الاعتماد،
– نسخة من الرخصة المسبقة،
– رقم التعريف الجبائي،
– نسخة من مستخرج السجل التجاري الرقمي،
– مستخرج الجداول الضريبية مسوى،
– وثيقة محيّنة من الهيئة المكلّفة بالضمان الاجتماعي، سارية المفعول،
– قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم مرفقة بشهادة الانتساب للهيئة المكلّفة بالضمان الاجتماعي،
– نسخة من عقد الوكالة الحصري الذي يربط الوكيل بالمصنّع المانح،
– الوثائق التي تثبت وجود المنشآت الأساسية لتخزين المركبات، لتخزين قطع الغيار، ورشات خدمة ما بعد البيع، وكذا أماكن العرض والبيع.
يودع طلب الحصول على الاعتماد، مقابل وصل إيداع، لدى الأمانة التقنية المذكورة في المادة 20 أدناه.