مرسوم تنفيذي رقم 22-383
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الثالث — الشروط التقنية I . المنشآت :
المادة 9
لا يرخص للوكيل المعتمد ببيع المركبات الجديدة المستوردة التي يجب أن تستجيب لمعايير الأمن المعمول بها دوليا إلاّ في إطار شبكة التوزيع التي تم على أساسها اعتماده قانونا. 17 نوفمبر سنة 2022 م