الفصل الثالث — الشروط التقنية I . المنشآت :
المادة 8
يلزم الوكيل المعتمد بالتزود لدى المصنّع المانح أو لدى إحدى المؤسسات التابعة له، ويتعهد بأن لا يستورد إلاّ المركبات ذات العلامات والنماذج التي اعتمد لأجلها.
لا يرخص لوكلاء المركبات الجديدة المعتمدين استيراد، بالنسبة لفئة المركبات السياحية، إلاّ تلك المجهزة بمحرك بنزين، كهربائي، هيدروجيني، هجين : بنزين / كهربائي، بنزين هيدروجيني، أو غاز البترول المميع / الغاز الطبيعي المضغوط أو القابلة للتجهيز به، والتي تستجيب انبعاثات الغاز بها للتشريع والتنظيم المعمول بهما.