مرسوم تنفيذي رقم 22-383
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الثالث — الشروط التقنية I . المنشآت :
المادة 7
يلزم الوكيل المعتمد بالتزود لدى المصنّع المانح أو من إحدى المؤسسات التابعة له، ويتعهد بألاّ يستورد إلاّ علامات المركبات الجديدة الواردة في دفتر الشروط.