الفصل الثالث — الشروط التقنية I . المنشآت :
المادة 7
يلزم الوكيل المعتمد بضمان الخدمة ما بعد البيع للمركبات المبيعة.
يجب أن تضمن المصلحة ما بعد البيع، على الخصوص، الخدمات الآتية :
– المراجعات الدورية التي يغطيها الضمان،
– العناية والصيانة والتصليح مع ضمان قطع الغيار،
– بيع قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع المانح.
يجب أن تتوفر المصلحة ما بعد البيع، حسب نوع المركبة، خصوصا، على :
– مركبات المساعدة،
– أدوات التشخيص (سكانير)،
– أجهزة وأدوات الرفع،
– الأدوات الخاصة والعامة،
– أدوات التفريغ،
– مشاحن/ مشغلات البطاريات،
– أدوات التنظيف والغسل،
– خزانات الهواء المضغوط،
– لوازم أشغال الهيكل والطلاء،
– أدوات التشخيص والصيانة لنظام التكييف،
– أجهزة القياس الكهربائي.
يجب أن تتوفر لدى الوكيل المعتمد حظيرة مركبات سياحية، ونفعية خفيفة للاستبدال طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 27 من دفتر الشروط هذا، تتكون، على الأقل، من خمس عشرة (15) مركبة مرقمة باسمه، وهذا قبل تسويق أول مركبة.