مرسوم تنفيذي رقم 22-383
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الثالث — الشروط التقنية I . المنشآت :
المادة 6
يتعين أن تتوفر لدى الوكيل المعتمد ورشات متنقلة لضمان التصليحات في موقع الزبون.
يلزم الوكيل المعتمد بضمان الخدمة ما بعد البيع للآلات المتحركة المبيعة.
يجب أن تتضمن المصلحة ما بعد البيع، على الخصوص، الخدمات الآتية :
– المراجعات الدورية التي يغطيها الضمان،
– العناية والصيانة والتصليح،
– بيع قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع المانح.