الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط الوكيل
المادة 6
يتكون الملف المطلوب للحصول على الرخصة المسبقة على ما يلي :
– طلب الحصول على الرخصة المؤقتة،
– دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم والمتضمن وثيقة التعهد، المؤشرين والمؤرخين والممضيين من طرف المستثمر المكتتب ويحمل عبارة “قرئ وصودق عليه”،
– نسخة من القانون الأساسي للشركة، مع إبراز رمز نشاط الوكيل،
– تصريح بالنزاهة معدّ من طرف المسير الشخص الطبيعي وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم،
– عقد أو بروتوكول اتفاق وكالة حصري مبرم بين المصنّع المانح والمكتتب لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، يودع الملف لدى الأمانة التقنية للجنة مقابل تسليم وصل إيداع.