الفصل الثالث — الشروط التقنية I . المنشآت :
المادة 6
يلزم الوكيل المعتمد بعنوان شبكة توزيعه، بتوفير منشآت خاصة به و/أو اللجوء لموزعين معتمدين، بطريقة تضمن قربا من زبائنه، والوفاء بالتزاماته تجاههم. وبهذه الصفة، يجب على الوكيل المعتمد، بعد انقضاء السنة الأولى من حصوله على الاعتماد، أن يتموقع على مستوى ثمان وعشرين (28) ولاية، على الأقل، موزعة عبر التراب الوطني، وتحدّد المساحات الدنيا اللازمة لكل عميل شبكة التوزيع، حسب الجدول الآتي (و : م 2) :
حظيرة مخزن قطع نوع المنتجات التخزين الغيار مركبة سياحية، نفعية خفيفة، جرارات، مركبات لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بمن فيهم السائق، مركبات لنقل البضائع، ومركبات 1500 100 ذات استعمالات خاصة دراجة نارية 300 50 مقطورة ونصف مقطورة 600 50 ورشة مصلحة مساحة المساحة الخدمة ما بعد البيع العرض الإجمالية 500 200 2300 100 100 550 150 200 1000 II . الخدمة ما بعد البيع :