مرسوم تنفيذي رقم 22-383
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل السادس — الضمانات والمسؤوليات
المادة 3
حرّر هذا المقرر في إحدى عشرة (11) نسخ أصلية، توجه إلى كل من :
– المعني بالأمر،
– المصالح المؤهلة للوزير الأول،
– الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية،
– الوزارة المكلفة بالمالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)،
– المصلحة المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة،
– الوزارة المكلفة بالمناجم،
– الوزارة المكلفة بالبيئة،
– الوزارة المكلفة بالتجارة،
– الوزارة المكلفة بالنقل،
– الوزارة المكلفة بالتشغيل.