مرسوم تنفيذي رقم 22-383
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الثاني — الشروط الإدارية
المادة 3
يجب على مقدم طلب الاعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة الامتثال لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه.