الفصل الأول — الموضوع والتعاريف
المادة 3
يخصص نشاط وكلاء المركبات الجديدة للشركات الخاضعة للقانون الجزائري المنشأة وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
نشاط استيراد المركبات الجديدة لبيعها على حالتها، مفتوح للوكلاء المكونين في شكل شركات تجارية، طبقا للتشريع المعمول به، والحائزين على اعتماد يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة، وشهادة احترام الشروط والكيفيات المطلوبة لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، يسلّمها الوزير المكلف بالتجارة طبقا للتنظيم الساري المفعول.