مرسوم تنفيذي رقم 22-383
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 35
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 17 نوفمبر سنة 2022 م الملاحق الملحق الأول دفتر شروط يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات السياحية، والنفعية الخفيفة، والصناعية، والدراجات النارية والمركبات ذات الاستعمالات الخاصة