الفصل السادس — الضمانات والمسؤوليات
المادة 27
في إطار الضمان، يتعهد الوكيل المعتمد بالتكفل بالمركبات التي تكون فيها نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة و/أو الخفية، وكذا استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال. وفي حالة ما إذا تبين أن نقائص التصنيع أو العيوب غير قابلة للتصليح، فإنه يجب على الوكيل المعتمد استبدال المركبة أو ارجاع ثمنها للزبون.
ويجب أن يقدم الوكيل المعتمد لهذا الأخير ضمان المركبة المسلّمة، شريطة أن يلتزم الزبون، في هذا الإطار، بالقيام بجميع المراجعات الدورية على مستوى شبكة الوكيل المعتمد واحترام إرشادات المصنّع المانح.