مرسوم تنفيذي رقم 22-383
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل السادس — الضمانات والمسؤوليات
المادة 26
يتعهد الوكيل المعتمد بضمان توفر، كل مرجعيات قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع المانح، على مستوى مخزنه.
وفي حالة التوقف عن النشاط أو فسخ العقد، يلزم الوكيل المعتمد بأن يضمن، عبر شبكته للتوزيع، توفير قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع المانح لمدة أدناها خمس (5) سنوات.