مرسوم تنفيذي رقم 22-383
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الثالث — مراقبة النشاط ومتابعته
المادة 24
تنشأ أرضية رقمية متصلة بينيّا لدى الوزارة المكلفة بالصناعة تعمل على ضمان تسيير ومتابعة هذا النظام.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المعنيين.