مرسوم تنفيذي رقم 22-383
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الخامس — شروط البيع المطبقة على الوكيل المعتمد
المادة 21
يلزم الوكيل المعتمد بالقيام بالفحوصات المطلوبة من أجل التشغيل الحسن للآلة المتحركة الجديدة قبل تسليمها للزبون، للتأكد من مطابقة المركبة المسلّمة للطلبية المقدمة.