مرسوم تنفيذي رقم 22-383
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الثالث — مراقبة النشاط ومتابعته
المادة 21
كل إخلال بأحكام هذا المرسوم والالتزامات الواردة في دفتر الشروط تعاينه المصالح المؤهلة، يبلغ إلى الوزارة المكلفة بالصناعة لتقوم مصالحها المؤهلة بتوجيه إعذار للوكيل المعتمد من أجل تسوية وضعيته خلال أجل تسعين (90) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار.
تخضع هذه المخالفات للتدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.