مرسوم تنفيذي رقم 22-383
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الأول — الموضوع
المادة الأولى
طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد الشروط والكيفيات التي يجب أن يكتتب فيها طالب ممارسة نشاط وكلاء الآلات المتحركة الجديدة.