مرسوم تنفيذي رقم 22-383
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الثالث — مراقبة النشاط ومتابعته
المادة 19
تكلف لجنة الطعن بدراسة وإبداء رأي مطابق حول الطعون المودعة.
تبدي لجنة الطعن رأيا مطابقا بشأن الطعون المودعة، في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلامها.
يتم تبليغ الرأي النهائي للمتعامل من قبل الأمانة التقنية المذكورة في المادة 20 أدناه.