الفصل الخامس — شروط البيع المطبقة على الوكيل المعتمد
المادة 18
في حالة طلب الوكيل المعتمد دفع تسبيق عند تحرير الطلبية، فإنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ عشرين بالمائة 20( )% من سعر بيع الآلة المتحركة، مع احتساب كل الرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-132 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي