مرسوم تنفيذي رقم 22-383 · ج.ر عدد 76 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة

الفصل الخامس — شروط البيع المطبقة على الوكيل المعتمد

المادة 18

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-132 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.