مرسوم تنفيذي رقم 22-383
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الثالث — مراقبة النشاط ومتابعته
المادة 16
تكلف اللجنة الوزارية المشتركة ب :
– دراسة وإبداء رأي مطابق حول الملفات المتعلقة بطلبات الرخصة المسبقة،
– دراسة وإبداء رأي مطابق حول الطلبات المتعلقة بالاعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة،
– إبداء الرأي بشأن سحب الاعتمادات الممنوحة في إطار هذا المرسوم.