الفصل الثالث — مراقبة النشاط ومتابعته
المادة 15
تنشأ لجنة تقنية وزارية مشتركة لدى الوزير المكلف بالصناعة، تدعى في صلب النص “اللجنة”، وتتشكل من ممثل عن كل من :
– الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا،
– الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
– الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
– الوزير المكلف بالمناجم، عضوا،
– الوزير المكلف بالتجارة، عضوا،
– الوزير المكلف بالنقل، عضوا،
– الوزير المكلف بالتشغيل، عضوا،
– الوزير المكلف بالبيئة، عضوا.
يعيّن الوزير المكلف بالصناعة أعضاء اللجنة الذين لهم رتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل، بموجب قرار، بناء على اقتراح الوزراء المعنيين، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2022 م