الفصل الرابع — شروط وكيفيات ممارسة النشاط
المادة 14
يجب على الوكيل المعتمد عدم تسليم إلاّ المركبات الجديدة التي كانت محل فحص المطابقة من طرف المصالح المكلفة بالمناجم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويلزم الوكيل المعتمد بأن يقدم، عند كل وصول للمركبات الجديدة، إلى مصالح المناجم للولاية الوثائق الآتية :
– قوائم البضاعة المستلمة،
– سند الشحن،
– الإشعار بالوصول،
– فواتير الشراء المعدة من طرف المصنّع المانح أو من إحدى المؤسسات التابعة له،
– نسخ من محاضر استلام المركبات.
يجب أن يكون للوكيل المعتمد، قبل مباشرة عمليات استيراد المركبات، مستودع خاص معتمد من قبل إدارة الجمارك. وإذا لم يتسنّ له ذلك، يجب عليه إبرام اتفاقية ممضاة ومعدة قانونا مع مستغل مستودع عمومي موضوع تحت الرقابة الجمركية.