الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط الوكيل
المادة 14
يجب أن يكون كل رأي سلبي تصدره اللجنة المذكورة في المادة 15 أدناه، مبررا قانونا ويبلّغ لصاحب الطلب من قبل الأمانة التقنية للجنة خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.
يحق لصاحب الطلب الذي يعتبر نفسه متضررا، تقديم طعن لدى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 18 أدناه، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرأي السلبي.
يجب على لجنة الطعن الرد خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ استلام الطعن المقدم من صاحب الطلب.