مرسوم تنفيذي رقم 22-383
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط الوكيل
المادة 12
تكلف اللجنة المختلطة المذكورة في المادة 11 أعلاه، بالتحقق من وجود المنشآت الأساسية بالنظر إلى الوثائق المقدمة، وإعداد تقرير وصفي في أجل عشرة (10) أيام، عن المواقع والمنشآت يكون جزءا من ملف طلب الاعتماد.
يحدد سير اللجنة المختلطة عن طريق مقرر من الوزير المكلف بالصناعة.