الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط الوكيل
المادة 11
قبل دراسة ملف طلب الاعتماد من قبل اللجنة المذكورة في المادة 15 أدناه، تقوم لجنة مختلطة يرأسها المدير الولائي المكلف بالصناعة المختص إقليميا، بزيارات تفتيش ميدانية، تتشكل هذه اللجنة من ممثل عن كل من :
– المديرية الولائية المكلفة بأملاك الدولة،
– المديرية الولائية للحماية المدنية،
– المديرية الولائية المكلفة بالمناجم،
– المديرية الولائية المكلفة بالتعمير والبناء،
– المديرية الولائية المكلفة بالتجارة،
– المديرية الولائية المكلفة بالنقل،
– المديرية الولائية المكلفة بالتشغيل،
– المديرية الولائية المكلفة بالبيئة.