المادة 4
تتمثل أهداف الخريطة الصحية، فيما يأتي :
– التلبية القصوى للاحتياجات الصحية للسكان،
– تمكين كل المواطنين، من وصول سهل وعادل إلى الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصّة للصحة و/أو ذات الطابع الصحي حسب الأقرب من موطنهم،
– تنظيم العرض العمومي والخاص للعلاجات عبر التراب الوطني،
– تحديد مقاييس التغطية الصحية والوسائل الواجب تعبئتها على المستوى الولائي والجهوي والوطني،
– القضاء على الفوارق والاختلالات الجهوية والمحلية في مجال الحصول على العلاجات والخدمات الصحية،
– ضمان توزيع منسجم وعادل وعقلاني للموارد البشرية والهياكل والمؤسسات والمنشآت والتجهيزات الطبية،
– تقديم نظرة شاملة عن إمكانات الصحة في مجال الموارد البشرية والمادية،
– إحداث التطورات الضرورية في العرض العمومي والخاص للعلاجات،
– تحديد الاحتياجات من التكوين لكل أصناف مهنيي الصحة،
– تحديد نشاطات التعليم والبحث والابتكار،
– تحديد شروط الربط الشبكي لمؤسّسات الصحة،
– التحكّم في نمو عرض العلاج وتكاليف الخدمات العلاجية والصحية،
– استعمال التقنيات الطبية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتكنولوجيا الحيوية والروبوتيك والتكنولوجيا الدقيقة.