المادة 3
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– موارد بشرية : جميع المستخدمين من مختلف الأصناف المهنية للصحة، المعينين والموضوعين تحت تصرف هياكل ومؤسسات الصحة والذين يمكن تعبئتهم في إطار المنظومة الوطنية للصحة من أجل تحقيق التغطية الصحية القصوى،
– هياكل ومؤسسات الصحة : الأماكن والهياكل الأساسية العمومية أو الخاصّة التي تقدّم فيها العلاجات والخدمات الصحية،
– تجهيز طبي ثقيل : كل تجهيز أو جهاز موجّه للاستكشاف والتشخيص والمعالجة الطبية،
– منشأة ذات تكنولوجيا عالية : كل منشأة مستعملة لتقديم علاجات في هيكل أو مؤسسة للصحة تستخدم تكنولوجيا وتقنيات متطورة، لا سيما منها المنشآت التكنولوجية التدخلية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتكنولوجيا الحيوية،
– سرير استشفائي : السرير المخصّص لعلاجات استشفاء كامل لليلة واحدة، على الأقل، ومزوّد بالمستخدمين والتجهيزات الضروريين،
– مستشفى النهار : المكان الذي تقدّم فيه خدمات علاجية واستشفائية في النهار دون اللجوء إلى الاستشفاء الكامل،
– مكان استشفائي : مكان مخصّص لمرضى مقبولين في مستشفى النهار من أجل علاجات خارجية،
– نشاطات العلاجات الخاصّة وعالية التخصّص : يتعلّق الأمر، على الخصوص، بنشاطات زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية، والتكفّل بالحروق الكبيرة، وطب المواليد حديثي الولادة، والاستعجالات الطبية الجراحية، والإنعاش الطبي، والطب التدخلي، وجراحة الأعصاب، وجراحة القلب، والتكفّل بالسرطان، والقصور الكلوي المزمن، ونشاطات المساعدة الطبية على الإنجاب،
– الناحية الصحية : تضمّ ولايتين أو عدة ولايات مركّزة في قطب تنموي كما هو محدّد في المخطّط الوطني لتهيئة الإقليم يستفيد فيها حوض سكاني من خدمات هيكل أو عدة هياكل ومؤسسات الصحة أو ذات طابع صحي.