مرسوم تنفيذي رقم 22-373
· ج.ر عدد 72 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-373 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يحدد كيفيات إعداد الخريطة الصحية وتقييمها وتحيينها
المادة 16
تجتمع اللجنة، كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
تدوّن اجتماعات اللجنة في محاضر وتسجّل في سجل خاصّ يرقّمه ويؤشّر عليه الرئيس.
تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا.