المادة 14
تضم اللجنة الوطنية للخريطة الصحية التي يرأسها الوزير المكلّف بالصحة أو ممثله، الأعضاء الآتي ذكرهم :
– بعنوان ممثلي الوزارات :
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلّف بالسكن والعمران والمدينة،
– ممثل الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– ممثل الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية.
– بعنوان الهيئات الوطنية :
– ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
– ممثل الوكالة الوطنية للأمن الصحي،
– ممثل الديوان الوطني للإحصائيات،
– ممثل المرصد الوطني للصحة،
– المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية.
– بعنوان الوزارة المكلّفة بالصحة :
– المدير العام المكلّف بمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات،
– المدير العام المكلّف بالوقاية وترقية الصحة،
– المدير العام المكلّف بالصيدلة والتجهيزات الصحية،
– المدير المكلّف بالدراسات والتخطيط،
– المدير المكلّف بالموارد البشرية،
– المدير المكلّف بالسكان،
– المدير المكلّف بالمنظومات الإعلامية والإعلام الآلي،
– المدير المكلّف بالمالية والوسائل،
– المدير المكلّف بالتكوين.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص يمكنه أن يساعدها في أشغالها.