مرسوم تنفيذي رقم 22-373
· ج.ر عدد 72 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-373 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يحدد كيفيات إعداد الخريطة الصحية وتقييمها وتحيينها
المادة 12
تكون الخريطة الصحية محل متابعة منتظمة من المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالصحة. كما تكون محل تقييم وتحيين كل خمس (5) سنوات وفقا لأحكام المادة 10 أعلاه.