مرسوم تنفيذي رقم 22-373
· ج.ر عدد 72 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-373 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يحدد كيفيات إعداد الخريطة الصحية وتقييمها وتحيينها
المادة 10
تعد المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة، الخريطة الصحية بعد رأي اللجنة الوطنية للخريطة الصحية المنصوص عليها في المادة 14 أدناه، لمدة عشر (10) سنوات على أساس المعطيات الديموغرافية والوبائية والوضع الصحي للسكان والأمراض والأخطار.