المادة 2
يعدّل ويتمّم الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 18-185 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
“الجدول الملحق قيمة دمغة المحاماة الجهة القضائية قيمة الدمغة ملاحظات المحكمة 200 المجلس القضائي والمحكمة الإدارية 400 والجهات القضائية العسكرية محكمة الجنايات والمحكمة العليا والمحاكم الإدارية للاستئناف 500 ومجلس الدولة ومحكمة التنازع دج دج قيمة الدمغة في الأوامر على العرائض بالنسبة لجميع الجهات القضائية : 100 دج دج ''