مرسوم تنفيذي رقم 22-363
· ج.ر عدد 71 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-363 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وأربعمائة وتسعة وسبعون ألف دينار 13.479.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وفي الباب رقم 46-02 ”الإدارة المركزية – نفقات نقل المجاهدين وذوي الحقوق”.